أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 580 لسنة 1997م 1426 م بشأن اعتماد شعار اللجنة الشعبية العامة للأمن العام

نشر في

قرار رقم 580 لسنة 1997 م 1426 م بشأن اعتماد شعار اللجنة الشعبية العامة للأمن العام

أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1992 إفرنجي بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1426 ميلادية، بشأن تحديد واستحداث قطاعات جديدة.
  • وعلى ما عرضه الكاتب العام.

قرر

مادة 1
يعتمد شعار اللجنة الشعبية العامة للأمن العام وفقاً للنموذج المرفق.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام
  • محمد محمود الحجازي
  • صدر في 14 محرم 1407 و.ر
  • الموافق 22 الماء 1426 م

النموذج المرفق شعار اللجنة الشعبية العامة للأمن العام

  • دائرة باللون الأخضر.
  • دائرة بداخلها باللون الأحمر.
  • في وسطها سنبلتين باللون الأخضر.
  • يد تحمل الميزان باللون الأبيض في أعلى الميزان عين ساهرة.
  • كلمة الشرطة باللون الأسود داخل شريط أبيض من الأسفل.