قرار رقم 580 لسنة 1997م 1426 م بشأن اعتماد شعار اللجنة الشعبية العامة للأمن العام
22 مايو 1997
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 مايو 1997
- رقم التشريع: 580
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: عام
- رقم المُعَرِّف: 580-1997-DEC-GPC
قرار رقم 580 لسنة 1997 م 1426 م بشأن اعتماد شعار اللجنة الشعبية العامة للأمن العام
أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1992 إفرنجي بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1426 ميلادية، بشأن تحديد واستحداث قطاعات جديدة.
- وعلى ما عرضه الكاتب العام.
قرر
مادة 1
يعتمد شعار اللجنة الشعبية العامة للأمن العام وفقاً للنموذج المرفق.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام
- محمد محمود الحجازي
- صدر في 14 محرم 1407 و.ر
- الموافق 22 الماء 1426 م
النموذج المرفق شعار اللجنة الشعبية العامة للأمن العام
- دائرة باللون الأخضر.
- دائرة بداخلها باللون الأحمر.
- في وسطها سنبلتين باللون الأخضر.
- يد تحمل الميزان باللون الأبيض في أعلى الميزان عين ساهرة.
- كلمة الشرطة باللون الأسود داخل شريط أبيض من الأسفل.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.