قرار رقم 438 لسنة 2024 م برفع وقف على موظف
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يرفع الوقف على رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط المفروض بقرار رئيس مجلس الوزراء راني رقم 370 لسنة 2024 م، المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.