قرار رقم 438 لسنة 2024 م برفع وقف على موظف

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 438 لسنة 2024 م برفع وقف على موظف

رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1 

يرفع الوقف على رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط المفروض بقرار رئيس مجلس الوزراء راني رقم 370 لسنة 2024 م، المشار إليه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly