قرار رقم 438 لسنة 2024 م برفع وقف على موظف
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 370 لسنة 2024 م، بإيقاف موظف وإحالته للتحقيق الإداري.
- وعلى وعلى تقرير لجنة التحقيق المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 370 لسنة 2024 م بإيقاف موظف وإحالته للتحقيق الإداري.
قرر
مادة 1
يرفع الوقف على رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط المفروض بقرار رئيس مجلس الوزراء راني رقم 370 لسنة 2024 م، المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 9/ ربيع الأول/ 1446 هجري
- الموافق 2024/9/12 میلادی