Skip to main content

قرار رقم 408 لسنة 1993 م بشأن تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتشغيل الحوض العائم بطرابلس والحوض الغربي بالخمس 

6 أكتوبر 1993

قرار رقم 408 لسنة 1993 م بشأن تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتشغيل الحوض العائم بطرابلس والحوض الغربي بالخمس 

اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات.

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 33 لسنة 1975م بإنشاء الشركة الوطنية العامة للنقل البحري.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 76 م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بنظام المرتبات للعاملين الوطنيين.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1986م بإنشاء الشركة الاشتراكية للموانئ.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1992م بشأن الهيكلية الإدارية للجماهيرية العظمى.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 876 لسنة 1993 بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 170 لسنة 1993م بإنشاء الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ.
  • وعلى قرار أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع رقم 262 لسنة 1993م بشأن أيلولة تبعية قاعدة الخمس البحرية والحوض العائم بطرابلس والشعب المسلح إلى أمانتي المرافق والسياحة والمواصلات والثروة البحرية.
  • وعلى رسالة الكاتب العام المساعد للثروة البحرية بتسمية مندوبها في لجنة الاستلام رقم    ط/50/ 34 بتاريخ: 4/ 9/ 1993م.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات رقم 377 لسنة 1993م بشأن تشكيل لجنة استلام قاعدة الخمس البحرية.
  • وبناء على ما عرضه أمين لجنة إدارة الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ.

 قررت 

مادة 1

تشكل لجنة إدارة مؤقتة من الاخوة:

  1. المهندس عبدالله حبيبي < أمين لجنة إدارة.
  2. الربان أحمد ناصف < عضو لجنة إدارة.
  3. المهندس محمد العتري < عضو لجنة إدارة.
  4. المهندس سعيد البوري < عضو لجنة إدارة.
  5. المهندس سالم عمار < عضو لجنة إدارة.
  6. الأخ عبدالسلام اسماعيل < عضو لجنة إدارة.
  7. المهندس نور الدين الصربوط < عضو لجنة إدارة.

مادة 2

تباشر اللجنة أعمالها تحت إشراف اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات وفق المهام التالية:

  1. استلام وإدارة الحوض العائم بميناء طرابلس والحوض الغربي من ميناء قاعدة الخمس ومشمولاتها من المرفاع المتزامن والورش وما تستلمه من مبان ومقار وغير ذلك من الأشياء الثابتة والمنقولة.
  2. تشغيل واستغلال ما يتم استلامه على أسس تجارية طبقا للتشريعات النافذة وما تقرره أمانة اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات.
  3. للجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة به من ذوي الخبرة والدراية في مجال تخصصها.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة.

  • المهندس/ أمبارك عبدالله الشامخ 
  • أمين اللجنة الشعبية العامة 
  • للمرافق والسياحة والمواصلات
  • صدر في:14 ربيع الثاني 1403 و.ر
  • الموافق: 6/ 10/ 1993 م.