أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 477 لسنة 2024 م بتشكيل مجلس إدارة جمعية الدعوة الإسلامية

نشر في

قرار رقم 477 لسنة 2024 م بتشكيل مجلس إدارة جمعية الدعوة الإسلامية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 58 لسنة 1972م، بإنشاء هيئة خاصة ذات نفع عام. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس/ 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ 2021/5/25 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

يشكل مجلس إدارة جمعية الدعوة الإسلامية وفقا للآتي:

1.السيد/ أبو بكر أحمد الأمين محمدرئيساً
2.السيد عبد الرؤوف رمضان ابوستةعضواً وأميناً عاماً
3.السيد/ صلاح محمد محمود دغمةعضواً 
4.السيد/ عبد الفتاح محمد الهاشمي أبو القاسمعضواً 
5.السيد/ عبد القادر حسن يحيىعضواً 
6.السيد/ أبوبكر الهريشعضواً 
7.السيد/ عبدالعزيز السويحليعضواً 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 9 ربيع الأول
  • الموافق 12/ 9/ 2024 م