قرار رقم 477 لسنة 2024 م بتشكيل مجلس إدارة جمعية الدعوة الإسلامية
12 سبتمبر 2024
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 سبتمبر 2024
- رقم التشريع: 477
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: جمعية الدعوة الإسلامية
- الحالة: ملغي
- القطاع: عام
- ذات الصلة: الأوقاف
- رقم المُعَرِّف: 477-2024-DEC-COM
قرار رقم 477 لسنة 2024 م بتشكيل مجلس إدارة جمعية الدعوة الإسلامية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 58 لسنة 1972م، بإنشاء هيئة خاصة ذات نفع عام.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس/ 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ 2021/5/25 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يشكل مجلس إدارة جمعية الدعوة الإسلامية وفقا للآتي:
1. | السيد/ أبو بكر أحمد الأمين محمد | رئيساً |
2. | السيد عبد الرؤوف رمضان ابوستة | عضواً وأميناً عاماً |
3. | السيد/ صلاح محمد محمود دغمة | عضواً |
4. | السيد/ عبد الفتاح محمد الهاشمي أبو القاسم | عضواً |
5. | السيد/ عبد القادر حسن يحيى | عضواً |
6. | السيد/ أبوبكر الهريش | عضواً |
7. | السيد/ عبدالعزيز السويحلي | عضواً |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 9 ربيع الأول
- الموافق 12/ 9/ 2024 م