أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 88 لسنة 2022 م بشأن اعتماد ملحق لائحة ضوابط واشتراطات السلامة لعمليات البضائع الخطرة في الموانئ الليبية المعتمدة بموجب قرار رقم 121 لسنة 2018 م

نشر في

قرار رقم 88 لسنة 2022 م بشأن اعتماد ملحق لائحة ضوابط واشتراطات السلامة لعمليات البضائع الخطرة في الموانئ الليبية المعتمدة بموجب قرار رقم 121 لسنة 2018 م

وزير المواصلات،

  • بعد الإطلاع على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 م.
  • وعلى الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى القانون البحري الليبي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 53 لسنة 1970م بشأن رسوم الموانئ وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 81 لسنة 1970م بشأن الموانئ وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 81 لسنة 2008م بشأن إنشاء مصلحة الموانئ والنقل البحري.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 274 لسنة 2010م بتعديل قرارها رقم 81 لسنة 2008م بشأن إنشاء مصلحة الموانئ.
  • وعلى قرار مجلس رئاسة الوزراء رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار مجلس رئاسة الوزراء رقم 12 لسنة 2016م بشأن منح تفويض بمهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 889 لسنة 2017 م بشأن تنظيم وتحديد أحكام اختصاصات وزارة المواصلات والنقل وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 254 لسنة 2018م بشأن تقرير بعض الأحكام في قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 81 لسنة 2008م بشأن إنشاء مصلحة الموانئ والنقل البحري.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل سابقاً رقم 14 لسنة 2010م بشأن اعتماد التنظيم الداخلي لمصلحة الموانئ والنقل البحري.
  • وعلى قرار وزير المواصلات رقم 224 لسنة 2014م بشأن تعديل قرار.
  • وعلى قرار وزير المواصلات رقم 301 لسنة 2017 م بشأن اعتماد التنظيم الداخلي لديوان وزارة المواصلات.
  • وعلى قرار وزير المواصلات المفوض رقم 121 لسنة 2018م بشأن اعتماد التنظيم الداخلي لديوان وزارة المواصلات.
  • وعلى كتاب السيد رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحرى رقم 1073/41 المؤرخ في 2021/12/12 م.

قرر

مادة 1

يعتمد ملحق لائحة ضوابط واشتراطات السلامة لعمليات البضائع الخطرة في الموانئ الليبية المعتمدة بموجب قرار وزير المواصلات رقم 121 لسنة 2018م، وفقاً للمرفق لهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • أ. محمد سالم الشهوبي
    وزير المواصلات
  • صدر في 2022/02/13 م

ملحق لائحة ضوابط واشتراطات السلامة لعمليات البضائع الخطرة في الموانئ الليبية المعتمدة بموجب قرار وزير المواصلات رقم 88 لسنة 2018 ميلادي

مادة 1

تعريفات خاصة

في تطبيق هذا القرار يقصد بالعبارات أدناه المعاني الواردة قرينها ما لم يستدعي السياق خلاف ذلك:

  • السلطة البحرية: مصلحة الموانئ والنقل البحري وإدارات الموانئ التابعة لها والموانئ المشرفة عليها.
  • البضائع الخطرة: البضائع الواردة بلائحة ضوابط واشتراطات السلامة لعمليات البضائع الخطرة في الموانئ الليبية المعتمدة بقرار وزير المواصلات رقم 121 لسنة 2018م، وفقاً لترتيبها وتصنيفها من قبل المنظمة البحرية الدولية.
  • السفينة: السفينة التي تكون كامل شحنتها بضائع خطرة أو في جزء منها لأيا من الموانئ الليبية.
  • المالك: مالك السفينة ومن يدخل في حكمه والربان ووكيل السفينة في الموانئ الليبية.
  • الناقل: كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بمزاولة أعمال المناولة ويدخل في حكمها التخزين والخدمات البحرية المصاحبة لذلك بناءً على تكليف أو تعاقد من أي نوع مع مصلحة الموانئ والنقل البحري.
  • المستلم: كل شخص أو اعتباري يعينه المرسل إليه بموجب عقد أو تكليف بتسلم بضاعته ودفع أجرة النقل ويقوم وكيل السفينة مقامه في حالة عدم وجود وكيل للشحنة.

مادة 2

نطاق التطبيق

تنطبق هذه اللائحة على البضائع الخطرة القادمة لأياً من الموانئ الليبية أيا كان تصنيفها أو تبعيتها، وكذلك السفن الواصلة للموانئ الليبية برسم العبور. 

ويعتبر الكشف المرفق بهذا القرار والمبين لترتيب وتصنيف المواد الخطرة حسب تحديدها من قبل المنظمة البحرية الدولية (IMO) جزءاً لا يتجزأ من اللائحة.

مادة 3

العقوبات والتشريع

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات، تطبق العقوبات الواردة في الفصل التاسع من قانون الموانئ رقم 81 لسنة 1981م وتعديله بالقانون رقم 14 لسنة 1991م أو العقوبات الواردة في الفصل الحادي عشر من قانون حماية وتحسين البيئة رقم 15 لسنة 2003م، (المرفق نصها مع هذا القرار) وذلك كلما تطابقت المخالفات الواردة بالقانونين المشار إليهما مع ما يقع مخالفاً لأحكام ضوابط واشتراطات السلامة لعمليات البضائع الخطرة في الموانئ الليبية.

مادة 4

المخالفات والغرامات

تطبق الغرامات الواردة أدناه في حالة مخالفة أحكام لائحة ضوابط واشتراطات السلامة لعمليات البضائع الخطرة في الموانئ الليبية المعتمدة بقرار وزير المواصلات رقم 121 لسنة 2018م الواردة قرينها، وذلك على النحو التالي:

الموادالمخالفاتقيم الغرامات بالدينار
14تخزين البضائع الخطرة بالمخالفة لما تنص عليه المادة5000
15مزاولة مهنة المناولة للبضائع الخطرة دون الحصول على ترخيص معتمد لمزاولة المهنة صادر عن السلطة البحرية10000
18استخدام معدات أو توفير تجهيزات غير ملائمة لمناولة و/أو تخزين بضائع خطرة وفقاً لما تنص عليه مدونة IMDG أو قانون حماية وتحسين البيئة (مادة 67 فقرة 1)50000
19منع أو عرقلة المفتش البحري من تأدية مهامه10000
إخلال الربان بتنفيذ واجباته المنصوص عليها في الفقرتين 4 و 5 من المادة 19 بلائحة ضوابط واشتراطات السلامة لعمليات البضائع الخطرة في الموانئ الليبية 15000
25إخلال السفينة بتطبيق المتطلبات العامة من اشتراطات السلامة لمناولة البضائع الخطرة30000
26خلو البضاعة من ملصقات المبينة لنوع المادة الخطيرة وفقا لورودها لمدونة IMDG40000
30, 29, 28, 32, 31عدم قيام صاحب البضاعة سحبها من المخازن (في حالة التسليم غير مباشر ) بعد المدة المحددة 48 ساعة1000 دينار عن كل ساعة تأخير
33‏عدم التزام شركة مناولة بتوفير دليل الإجراءات في حالة الطوارئ أو دليل الإسعافات الأولية الفقرتين 1 و240000
‏عدم إصدار شركة مناولة تعليمات وقواعد السلامة والصحة على أن تكون معتمدة من قبل السلطة البحرية فقرة ثلاثة 20000
34‏عدم تقديم المعلومات وتوفر لدى شركة المنى أو على ظهر السفينة لمواجهة حالات الطوارئ عند مناولة البضائع الخطرة60000
36, 35‏عدم الإبلاغ عن حوادث الانسي أو التلوث للبضائع الخطرة100000

مادة 5

‏تقوم إدارة الميناء بإصدار التعليمات لكافة الموردين و الشاحنين والوكلاء وملاك السفن والتي تحدد فيها بلاط كميات البضائع الخطرة المسموح بدخولها الميناء، وذلك الإجراء يتم وفقا لحالة وطبيعة وإمكانيات المرفق الميناء والقيام بالتخطيط لتوقيع دخول السفينة المعنية والدراسة الدقيقة لرص ومكانها ومها واحتساب المسافات الآمنة، وكذلك الوقت المناسب لإبقاء تخزين نوع من تلك البضائع المسموح بها لفترة محددة في الميناء.

مادة 6

‏تتولى مصلحة الموانئ والنقل البحري جباية الغرامات الواردة في المادة أربعة من هذا الملحق.

‏مادة 7

‏التقصير في أداء المهام

‏في حالة ثبوت أي تقصير أو إهمال من أي جهة ذات العلاقة أذى أو من شأنه أن يؤدي أي أضرار في الأرواح أو الممتلكات أو البيئة في تطبيق اللائحة المعتمدة بموجب قرار وزير المواصلات رقم 121 لسنة 2018 بحيث تتولى مصلحة الموانئ والنقل البحري إ إحالة المخالفين للقضاء بعد التحقيق معهم.