قرار رقم 88 لسنة 2022 م بشأن اعتماد ملحق لائحة ضوابط واشتراطات السلامة لعمليات البضائع الخطرة في الموانئ الليبية المعتمدة بموجب قرار رقم 121 لسنة 2018 م

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 88 لسنة 2022 م بشأن اعتماد ملحق لائحة ضوابط واشتراطات السلامة لعمليات البضائع الخطرة في الموانئ الليبية المعتمدة بموجب قرار رقم 121 لسنة 2018 م

وزير المواصلات،

قرر

مادة 1

يعتمد ملحق لائحة ضوابط واشتراطات السلامة لعمليات البضائع الخطرة في الموانئ الليبية المعتمدة بموجب قرار وزير المواصلات رقم 121 لسنة 2018م، وفقاً للمرفق لهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

المحتويات

ملحق لائحة ضوابط واشتراطات السلامة لعمليات البضائع الخطرة في الموانئ الليبية المعتمدة بموجب قرار وزير المواصلات رقم 88 لسنة 2018 ميلادي

مادة 1

تعريفات خاصة

في تطبيق هذا القرار يقصد بالعبارات أدناه المعاني الواردة قرينها ما لم يستدعي السياق خلاف ذلك:

مادة 2

نطاق التطبيق

تنطبق هذه اللائحة على البضائع الخطرة القادمة لأياً من الموانئ الليبية أيا كان تصنيفها أو تبعيتها، وكذلك السفن الواصلة للموانئ الليبية برسم العبور. 

ويعتبر الكشف المرفق بهذا القرار والمبين لترتيب وتصنيف المواد الخطرة حسب تحديدها من قبل المنظمة البحرية الدولية (IMO) جزءاً لا يتجزأ من اللائحة.

مادة 3

العقوبات والتشريع

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات، تطبق العقوبات الواردة في الفصل التاسع من قانون الموانئ رقم 81 لسنة 1981م وتعديله بالقانون رقم 14 لسنة 1991م أو العقوبات الواردة في الفصل الحادي عشر من قانون حماية وتحسين البيئة رقم 15 لسنة 2003م، (المرفق نصها مع هذا القرار) وذلك كلما تطابقت المخالفات الواردة بالقانونين المشار إليهما مع ما يقع مخالفاً لأحكام ضوابط واشتراطات السلامة لعمليات البضائع الخطرة في الموانئ الليبية.

مادة 4

المخالفات والغرامات

تطبق الغرامات الواردة أدناه في حالة مخالفة أحكام لائحة ضوابط واشتراطات السلامة لعمليات البضائع الخطرة في الموانئ الليبية المعتمدة بقرار وزير المواصلات رقم 121 لسنة 2018م الواردة قرينها، وذلك على النحو التالي:

الموادالمخالفاتقيم الغرامات بالدينار
14تخزين البضائع الخطرة بالمخالفة لما تنص عليه المادة5000
15مزاولة مهنة المناولة للبضائع الخطرة دون الحصول على ترخيص معتمد لمزاولة المهنة صادر عن السلطة البحرية10000
18استخدام معدات أو توفير تجهيزات غير ملائمة لمناولة و/أو تخزين بضائع خطرة وفقاً لما تنص عليه مدونة IMDG أو قانون حماية وتحسين البيئة (مادة 67 فقرة 1)50000
19منع أو عرقلة المفتش البحري من تأدية مهامه10000
إخلال الربان بتنفيذ واجباته المنصوص عليها في الفقرتين 4 و 5 من المادة 19 بلائحة ضوابط واشتراطات السلامة لعمليات البضائع الخطرة في الموانئ الليبية 15000
25إخلال السفينة بتطبيق المتطلبات العامة من اشتراطات السلامة لمناولة البضائع الخطرة30000
26خلو البضاعة من ملصقات المبينة لنوع المادة الخطيرة وفقا لورودها لمدونة IMDG40000
30, 29, 28, 32, 31عدم قيام صاحب البضاعة سحبها من المخازن (في حالة التسليم غير مباشر ) بعد المدة المحددة 48 ساعة1000 دينار عن كل ساعة تأخير
33‏عدم التزام شركة مناولة بتوفير دليل الإجراءات في حالة الطوارئ أو دليل الإسعافات الأولية الفقرتين 1 و240000
‏عدم إصدار شركة مناولة تعليمات وقواعد السلامة والصحة على أن تكون معتمدة من قبل السلطة البحرية فقرة ثلاثة 20000
34‏عدم تقديم المعلومات وتوفر لدى شركة المنى أو على ظهر السفينة لمواجهة حالات الطوارئ عند مناولة البضائع الخطرة60000
36, 35‏عدم الإبلاغ عن حوادث الانسي أو التلوث للبضائع الخطرة100000

مادة 5

‏تقوم إدارة الميناء بإصدار التعليمات لكافة الموردين و الشاحنين والوكلاء وملاك السفن والتي تحدد فيها بلاط كميات البضائع الخطرة المسموح بدخولها الميناء، وذلك الإجراء يتم وفقا لحالة وطبيعة وإمكانيات المرفق الميناء والقيام بالتخطيط لتوقيع دخول السفينة المعنية والدراسة الدقيقة لرص ومكانها ومها واحتساب المسافات الآمنة، وكذلك الوقت المناسب لإبقاء تخزين نوع من تلك البضائع المسموح بها لفترة محددة في الميناء.

مادة 6

‏تتولى مصلحة الموانئ والنقل البحري جباية الغرامات الواردة في المادة أربعة من هذا الملحق.

‏مادة 7

‏التقصير في أداء المهام

‏في حالة ثبوت أي تقصير أو إهمال من أي جهة ذات العلاقة أذى أو من شأنه أن يؤدي أي أضرار في الأرواح أو الممتلكات أو البيئة في تطبيق اللائحة المعتمدة بموجب قرار وزير المواصلات رقم 121 لسنة 2018 بحيث تتولى مصلحة الموانئ والنقل البحري إ إحالة المخالفين للقضاء بعد التحقيق معهم.

ls.org.ly