Skip to main content

قرار لسنة 1958 برفع ناقلة البترول ميموري MEMORY من القائمة السوداء

10 أغسطس 1958

قرار لسنة 1958 برفع ناقلة البترول ميموري MEMORY من القائمة السوداء

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة 1 من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لعام 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير 1956.
  • وعلى القرار الصادر بتاريخ 10 يوليو 1957.

قرر ما يلي:

مادة 1
ترفع ناقلة البترول الليبرية “ميموري” MEMORY ” التي سميت الآن “NATIONAL PEACE” ورفعت العلم الأمريكي، من القائمة السوداء.

وذلك بعد أن قدمت الضمانات الكافية المطلوبة. ويُسمح لها بالدخول إلى الموانئ الليبية.

مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

  • مفتاح عريقيب – وزير المالية
  • صدر في بنغازي في: 10 أغسطس 1958 م
  • الموافق: 24 محرم 1378 هـ