Skip to main content

قرار لسنة 1958 بإدراج شركتين يابانيتين في القائمة السوداء

10 أغسطس 1958

قرار لسنة 1958 بإدراج شركتين يابانيتين في القائمة السوداء

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة 1 من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لعام 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير 1956،.

قرر ما يلي:

مادة 1
تُدرج الشركتان اليابانيتان المبين اسمهما أدناه في القائمة السوداء، ويُحظر دخول واستيراد منتجاتهما إلى ليبيا، وذلك لمخالفتهما مبادئ المقاطعة:

  1. FAR EAST TEXTILE TRADING CO. LTD. لتجارة المنسوجات
    العنوان: 33 KIT A-KYUTAR E-MACHI I-CHEME, HIGASHI-KU, OSAKA.
  2. JAPAN COTTON & TRADING CO. لتجارة المنسوجات
    العنوان: P.O.BOX 327 – HIGASHI-OSAKA.

مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

  • مفتاح عريقيب – وزير المالية
  • صدر في بنغازي في: 10 أغسطس 1958 م
  • الموافق: 24 محرم 1378 هـ