قرار رقم 31 لسنة 2017 م بشأن إنشاء مناطق عسكرية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 يونيو 2017
- رقم التشريع: 31
- جهة الإصدار: القائد الأعلى للجيش الليبي
- الحالة: ساري
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
قرار رقم 31 لسنة 2017 م بشأن إنشاء مناطق عسكرية
القائد الأعلى
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة العسكرية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 43 لسنة 1974 م بشأن تقاعد العسكريين وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 35 لسنة 1977 م بإعادة تنظيم الجيش الليبي القوات المسلحة.
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 2015 م بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية في الجيش الليبي.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- ولمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار سبع مناطق عسكرية تكون جزءا من الجيش الليبي، تتبع رئيس الأركان مباشرة، ويناط بها مسؤولية حفظ الأمن في المنطقة وتأمينها والدفاع عنها ودرء كافة التهديدات والمخاطر التي تتعرض لها وعدم زعزعة استقرارها وتكون على النحو التالي:
- منطقة طرابلس العسكرية.
- منطقة بنغازي العسكرية.
- المنطقة العسكرية الوسطى.
- المنطقة العسكرية الغربية.
- منطقة سبها العسكرية.
- منطقة طبرق العسكرية.
- منطقة الكفرة العسكرية.
مادة 2
تكون حدود ونطاق كل منطقة عسكرية كما هو مبين بالملحق أ المرفق بهذا القرار.
مادة 3
يعتبر آمروا المناطق العسكرية مسؤولون مباشرة عن أداء أعمالهم أمام القائد الأعلى للجيش الليبي.
مادة 4
يكون لكل آمر منطقة عسكرية معاون، يساعده في القيام بمهامه وينوب عنه عند غيابه.
مادة 5
يعين آمر المنطقة العسكرية ومعاونه بقرار من القائد الأعلى للجيش الليبي.
مادة 6
يتولى آمر المنطقة العسكرية الإشراف على مستوى الضبط العسكري في القوات التي يتولى قيادتها ورفع درجة استعدادها وتدريبها وانجازها لمهامها القتالية، وهو مسؤول عن كل ما يتعلق بتطويرها وقيادتها في السلم والحرب.
مادة 7
تلتزم رئاسة الأركان العامة بتوفير كل ما تحتاجه المنطقة العسكرية من أفراد لسد العدد اللازم في ملاكاتها.
مادة 8
تلتزم وزارة الدفاع بتأمين التغطية المالية اللازمة لإعادة تنظيم وهيكلة الوحدات بالمناطق العسكرية.
مادة 9
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- القائد الأعلى للجيش الليبي
- صدر في 6/رمضان/ 1438 هجري
- الموافق: 2017/6/1
رقم | المنطقة العسكرية | حدود المنطقة العسكرية | |
داخل | خارج | ||
1 | منطقة طرابلس العسكرية | المايا الزهراء العزيزية ترهونه بنيوليد القصبة القريولي قصر الخيار الغنيمة | جدايم أبوسيبة الهيرا الكهرباء الشويرف العريان ماجر مسلاته |
2 | منطقة سبها العسكرية | جبل النقي التوم جبل اكاكوس غات المثلث السلفدور قرارة الناقة جبل الحساونه حمادة تنغرات | غدامس الشويرف بني وليد سوكنه زلة الفقه مرادة غالو |
3 | المنطقة الغربية العسكرية | جدايم راس جدير وازنغدماس الشويرف العريان الهيرة أبو شيبه | ترهونه بني وليد بوابة الغيلانيه العوينيات عين الزو |
4 | المنطقة العسكرية الوسطى | سوكنة الفقه زلة مرادة البريقة | بوابة الغيلانيه الشويرف بني وليد ترهونة غنيمة |
5 | منطقة بنغازي العسكرية | البياضة اجدابيا بشر | البريقة مراده وادي الكوف جالو |
6 | منطقة طبرق العسكرية | امساعد الجغبوب وادي الكوف سبخة القنين | البياضة جالو 100 كم جنوب الجغبوب |
7 | منطقة الكفرة العسكرية | العوينات ربيانه السرير جبل الترهوني جالو | الجغبوب مراده جبل زلطن جبل النقي |