قرار لسنة 1971 م بشأن تشكيل المجلس الأعلى للدفاع المدني
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 فبراير 1971
- رقم التشريع: 1
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: التوظيف
قرار لسنة 1971 م بشأن تشكيل المجلس الأعلى للدفاع المدني
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 11 لسنة 1971م، في شأن الدفاع المدني،
- وبناء على ما عرضه وزير الداخلية والحكم المحلي، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يشكل المجلس الأعلى للدفاع المدني على النحو الآتي:
- وزير الداخلية والحكم المحلي < رئيساً
- وزير الاقتصاد والصناعة < عضواً
- وزير التربية والإرشاد القومي < عضواً
- وزير الإسكان والمرافق < عضواً
- رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة أو من يمثله < عضواً
- وزير المواصلات < عضواً
- وزير الصحة < عضواً
- وزير الخزانة < عضواً
- وزير العمل والشئون الاجتماعية < عضواً
- وكيل الوزارة لشئون الأمن والشرطة < عضواً
- وكيل الوزارة لشئون الحكم المحلي < عضواً
مادة 2
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، ويكون اجتماع المجلس صحيحا إذا حضره أكثر من نصف عدد الأعضاء، وتصدر قراراته بالأغلبية فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 3
للمجلس أن يستدعي من يرى ضرورة الاستعانة بهم من الخبراء أو الموظفين دون أن يكون لهم صوت معدود في القرارات التي يصدرها.
مادة 4
للمجلس أن يضع لائحة بتنظيم إجراءاته الداخلية.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ الخويلدي الحميدي العقيد/ معمر القذافي
- وزير الداخلية والحكم المحلي رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 3 محرم 1391هـ
- الموافق 28 فبراير 1971م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.