قرار رقم 905 لسنة 2024 م بشأن استحداث قسم تحت مسمى القانون الدولي العام بكلية القانون جامعة طرابلس
وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
مادة 1
يتم بموجب أحكام هذا القرار استحداث قسم بكلية القانون جامعة طرابلس تـ مسمى قسم القانون الدولي العام.
مادة 2
يناط بجامعة طرابلس اتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ هذا القرار وفي التشريعات النافذة
مادة 3
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.