اتفاقية ثقافية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وجزر الرأس الأخضر
- المجال: الثقافة والتعليم
- الدولة / المنظمة: الرأس الأخضر
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 21 نوفمبر 1982
- تاريخ النفاذ: 21 نوفمبر 1982
- تاريخ التصديق: 21 نوفمبر 1982
اتفاقية ثقافية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وجمهورية جزر الرأس الأخضر
- أن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ” وجمهورية جزر الرأس الأخضر
- و رغبة منها في تقوية وتنمية روابط الأخوة والتضامن والتفاهم التبادل القائم بين الشعبين ،.
- ورغبة منها في إقامة قواعد متينة للتعاون الشعر في الميدان الثقافي،
- و تطبيقا للمبادئ الواردة في اتفاقية التعاون المشترك الموقعة بين البلدين.
اتفقتا طي ما يلي:
مادة 1
سيعمل الطرفان على تنمية العلاقات في مجالات الثقافة والتربية والعلوم والإعلام والفن و والتربية والرياضة.
مادة 2
بغية تشجيع المعرفة المتبادلة لثقافة كل منها ، يسهل الطرفان داخل أراضيها اقامة مؤسسات ثقافية وتعليمية التي ينوي الطرف الأخر تأسيسها.وفي هذا الإطار اتفق الطرفان طی فتح مركز ثقافي مربي لیبر في جمهورية الرأس الأخضر.
مادة 3
يتعهد الطرفان في حدود إمكانياتها بسادة بعضهما البعض في تطوير البنية التربوية والثقافية يحرص الطرفان لیتضمين مناهجها الدراسية في بلديها معلومات وبيانات صحيحة وموضوعية عن ثقافة وتاريخ وجغرافية البلد الآخر
مادة 4
سيقوم كل طرف بتسهيل قبول مواطني الطرف الآخر في مؤسسات التعليمية كي يتمكنوا من التدريب المهني وإجراء الدراسات والبحوث حسب الإمكانيات المتاحة لكل جانب.
مادة 5
يقوم الطرفان بدراسة الشروط والمعايير اللازمة للاعتراف بمعادلة الشهادات العلمية التي تمنحها مدارس وجامعات الطرف الآخر.
مادة 6
يوافق الطرفان طی تبادل الصحف والمجلات والنشرات الأخرى ، في كلا البلدين ويتعاونان طي توزيعها طبقا للتشريعات المعمول بها في كلا البلد.
مادة 8
يشجع الطرفان تبادل وفود الشباب والفرق الفلكلورية والتظاهرات الثقافية الاخرى ذات الفوائد التربوية او الفنية وسهلا إقامة المعارض العلمية والفنية الوطنية في بلد الآخر.
مادة 9
يوافق الطرفان على تبادل الخبرات في مجالات التنظيم السياسي والإداري وطئ مشارکة ممثلين من كلا البلدين في الندوات الثقافية وغيرها.
مادة 10
تسري هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تتم تلقائيا لمدة مطلة ، مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في تعديلها او إلغائها وذلك قبل ستة أشهر من تاريخ انتهائها على الأقل.
مادة 11
تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق طيها طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.
- حررت مدينة طرابلس بتاریخ ۱۳ من صفر ۱۳۹۲ ور الموافق 21 من نوفمبر ۱۹۸۲م
- من نسختين اصليتين بالعربية والبرتغالية وكلاهما نار في القوة القانونية
- عن/ الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية عن جمهورية الرأس الأخضر
- المهندس البخاری سالم حمودة أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل
- هرکولانو نیی وزير النقل والمواصلات
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية