Skip to main content

اتفاقية ثقافية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وجزر الرأس الأخضر 

نشر في

اتفاقية ثقافية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وجمهورية جزر الرأس الأخضر 

  • أن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ” وجمهورية جزر الرأس الأخضر 
  • و رغبة منها في تقوية وتنمية روابط الأخوة والتضامن والتفاهم التبادل القائم بين الشعبين ،.
  • ورغبة منها في إقامة قواعد متينة للتعاون الشعر في الميدان الثقافي، 
  • و تطبيقا للمبادئ الواردة في اتفاقية التعاون المشترك الموقعة بين البلدين.

اتفقتا طي ما يلي: 

مادة 1 

سيعمل الطرفان على تنمية العلاقات في مجالات الثقافة والتربية والعلوم والإعلام والفن و والتربية والرياضة.

مادة 2 

بغية تشجيع المعرفة المتبادلة لثقافة كل منها ، يسهل الطرفان داخل أراضيها اقامة مؤسسات ثقافية وتعليمية التي ينوي الطرف الأخر تأسيسها.وفي هذا الإطار اتفق الطرفان طی فتح مركز ثقافي مربي لیبر في جمهورية الرأس الأخضر.

مادة 3

يتعهد الطرفان في حدود إمكانياتها بسادة بعضهما البعض في تطوير البنية التربوية والثقافية يحرص الطرفان لیتضمين مناهجها الدراسية في بلديها معلومات وبيانات صحيحة وموضوعية عن ثقافة وتاريخ وجغرافية البلد الآخر 

مادة 4

سيقوم كل طرف بتسهيل قبول مواطني الطرف الآخر في مؤسسات التعليمية كي يتمكنوا من التدريب المهني وإجراء الدراسات والبحوث حسب الإمكانيات المتاحة لكل جانب.

مادة 5

يقوم الطرفان بدراسة الشروط والمعايير اللازمة للاعتراف بمعادلة الشهادات العلمية التي تمنحها مدارس وجامعات الطرف الآخر. 

مادة 6 

يوافق الطرفان طی تبادل الصحف والمجلات والنشرات الأخرى ، في كلا البلدين ويتعاونان  طي توزيعها طبقا للتشريعات المعمول بها في كلا البلد.

مادة 8 

يشجع الطرفان تبادل وفود الشباب والفرق الفلكلورية والتظاهرات الثقافية الاخرى ذات  الفوائد التربوية او الفنية وسهلا إقامة المعارض العلمية والفنية الوطنية في بلد الآخر.

مادة 9

يوافق الطرفان على تبادل الخبرات في مجالات التنظيم السياسي والإداري وطئ مشارکة ممثلين من كلا البلدين في الندوات الثقافية وغيرها.

مادة 10  

تسري هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تتم تلقائيا لمدة مطلة ، مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في تعديلها او إلغائها وذلك قبل ستة أشهر من تاريخ انتهائها على الأقل. 

مادة 11

تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق طيها طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.

  • حررت مدينة طرابلس بتاریخ ۱۳ من صفر ۱۳۹۲ ور الموافق 21 من نوفمبر ۱۹۸۲م
  • من نسختين اصليتين بالعربية والبرتغالية وكلاهما نار في القوة القانونية
  • عن/ الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية عن جمهورية الرأس الأخضر 
  • المهندس  البخاری سالم حمودة أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل 
  • هرکولانو نیی وزير النقل والمواصلات