Skip to main content

اتفاقية ثقافية بين حكومة الجمهورية العربية الليبية والنيجر

نشر في

اتفاقية ثقافية بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية النيجر 

  • أن الجمهورية العربية الليبية وجمهورية النيجر تقديرا منهما لروح التضامن النابع من الاخوة والصداقة التي بلورتها صور  التاريخ.
  • ورغبة منهما في ترجمة المادة الثالثة من معاهدة الصداقة وحسن الجوار المعقودة بينهما في ذی الحجه ۱۳۹۰ فبراير ۱۹۷۱م عمليا على أرض الواقع.وتأكيدا للدور العظيم الذي يتولاه فخامة الرئيس الحاج ديوری هامانی رئیس  جمهورية النيجر باعتباره زعيم المسلمين في غرب أفريقيا.

فقد اتفقا على ما يلي 

مادة 1 

تعتبر حكومة النيجر أن لغة القرآن وهي اللغة العربية لغة أساسية من الدرجة الأولى في النيجر.

ماده 2 

تتعهد حكومة النيجر بتعريب مناهج التعليم في جميع مراحله بها.

ماده 3

تتعهد حكومة الجمهورية العربية الليبية بتوفير الكتب المدرسية وطباعة المناهج التي تعدها النيجر لهذا الغرض.

ماده 4 

تتعهد حكومة الجمهورية العربية الليبية بتقديم المساعدة في توفير عدد من المدرسين وبناء مدارس في إطار ما نقدم.

ماده 5 

تقوم الجمهوريه العربيه الليبيه بإنشاء محطة إذاعية بالنيجر تسمى  صوت الإسلام  تكون مهمتها الأساسية نشر الاسلام في افريقيا مع تقديم خدمات اذ ايه للنيجر. 

ماده 6 

يبدأ تنفيذ هذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ توقيعها وتصبح نافذة المفعول اعتبارا من تبادل وثائق التصديق طبقا للإجراءات القانونية المعمول به في كلا البلدين.

  • حررت بمدينة تيامي بتاریخ ۱۰ محرم الحرام 1394هـ الموافق ۲ فبراير 1974م 
  • عقيد/ معمر القذافي حكومة الجمهوريه العربيه الليبيه 
  • الحاج ديوری هامانی حكومة جمهورية النيجر 

الإتفاقيات ذات الصلة