قرار لسنة 1971 م بشأن تشكيل محكمة عسكرية خاصة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تشكل محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة المتهمين في قضية التآمر رقم 1 لعام 1391هـ على الوجه الآتي:
مادة 2
يتولى الادعاء العام أمام المحكمة الملازم أول الرماح الجرد.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية