قرار لسنة 1976 م بشأن تعيين رئيس للأركان العامة للقوات المسلحة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعين المقدم مصطفى محمد الخروبي – عضو مجلس قيادة الثورة – رئيسا للأركان العامة للقوات المسلحة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.