أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 691 لسنة 2021 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر

نشر في

قرار رقم 691 لسنة 2021 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ/10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاته. 
  • وعلى كتاب وزير الموارد المائية رقم 406 المؤرخ في 2021/11/16م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18793 المؤرخ في 2021/11/18م.

قرر

مادة 1

يؤذن لوزارة الموارد المائية بالتعاقد بطريق التكليف المباشر، لتنفيذ المشروعين التاليين: 

  • التعاقد مع شركة cnr electric puntayeli g التركية بمبلغ قدره 16,625.000 ستة عشر مليونا وستمائة وخمسة وعشرون ألف يورو، لتنفيذ مشروع توريد عدد 25 محطة مجرورة بسعة إنتاجية قدرها 500 متر مكعب يوميا. 
  • التعاقد مع شركة كنترول ماتيك التركية بمبلغ قدره 6,400.000 ستة ملايين وأربعمائة ألف يورو لتنفيذ مشروع صيانة وتوسعة محطة معالجة الصرف الصحي غريان بسعة 3000 متر مكعب يوميا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 14 جمادي الأول 1443 هـ
  • الموافق 19/ 12/ 2021 م