أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 695 لسنة 2021 م بتعديل حكم في قراره رقم 602 لسنة 2021 م

نشر في

قرار رقم 695 لسنة 2021 م بتعديل حكم في قراره رقم 602 لسنة 2021 م

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 291 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 602 لسنة 2021 م، بشأن منح الإذن بالتعاقد وتقرير حكم. 
  • وعلى كتاب السيد/ وزير المواصلات رقم 5319/41 المؤرخ في 2021/12/14م. 
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

تعدل المادة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 602 لسنة 2021م المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو الآتي:

مادة 2

يوافق على تعديل كشف المشروعات الطارئة والعاجلة بالموانئ البحرية زوارة طرابلس طبرق المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 291 لسنة 2021 م المشار إليه، على النحو الآتي:

  1. يلغى البندان رقما 72 من الكشف المشار إليه.
  2. تنقل المبالغ المرصودة للبندين 2-7 إلى البند رقم 5 الخاص بمشروع صيانة البنية التحتية لشبكة الكهرباء أو أعمال الإنارة بميناء طرابلس البحري.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 14 جمادي الأول 1443 هـ
  • الموافق 19/ 12/ 2021 م