قرار رقم 699 لسنة 2021 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 429 لسنة 2021 م، باعتماد مقترح الإنفاق الحكومي وتوزيع المخصصات المالية للوحدات الإدارية العامة للعام 2021م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21678 المؤرخ 2021/12/15م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسن 2021م.
قرر
مادة 1
قرارات
يؤذن لوزارة المالية بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس 1/12 جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة المالية لسنة 2021م، وفقا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 429 لسنة 2021 م، المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.