قرار لسنة 1975 م بشأن إنشاء مراقبات للأمن
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
أصدر القرار الآتي
مادة 1
تنشأ مراقبات الأمن الآتية وتلحق بها مراكز ونقاط الشرطة الواقعة في دائرتها:-
ويكون مقرها طبرق، وتشمل دائرة اختصاصها الحدود الإدارية لبلدية طبرق.
ويكون مقرها مرزق، وتشمل دائرة اختصاصها الحدود الإدارية لبلدية مرزق.
ويكون مقرها العسة، وتشمل دائرة اختصاصها الحدود الإدارية لبلديتي نالوت وغدامس ومحلتي رأس اجدير وبوكماش.
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.