Skip to main content

طعن جنائي رقم 1516-43 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 1516
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 18 مارس 2003

طعن جنائي رقم 1516-43 ق

خلاصة المبدأ 

  1. عدم تقديم أسباب للطعن – أثره.
  2. الدفع بأن الاعتراف كان وليد إكراه – دفع جوهري – عدم الرد عليه – أثره.

الحكم

الوقائع 

اتهمت النيابة العامة المحكوم عليهم لأنهم بتاريخ 1993.5.23 ف وما قبله بدائرة مركز غوط الشعال :

  1. المتهمون جميعاً كونوا عصابة غرضها ارتكاب عدة جنايات سرقة على النحو المفصل بالأوراق.
  2. المتهمون جميعاً حالة كونهم أكثر من ثلاثة أشخاص استولوا ليلاً بطريق الإكراه على المنقولات المبينة الوصف بالمحضر من داخل مزرعة المجني عليه بعد الاعتداء بالضرب والتهديد على شخصين من العاملين بالمزرعة على النحو المفصل بالأوراق.

وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادتين 321،450/3 من قانون العقوبات والغرفة قررت ذلك. والمحكمة قضت بجلسة 1995.2.8ف حضورياً بالسجن مدة عشر سنوات لكل واحد من المتهمين عما نسب إليهم وبلا مصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

بتاريخ 1995.2.9ف صدر الحكم المطعون فيه. وفي 1995.2.11 ف قرر المحكوم عليهم الطعن على الحكم بطريق النقض من داخل السجن وفي 1995.3.8ف أودع محامي المحكوم عليه الأول مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه لدى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وفي 1995.3.9ف أودع محامي الطاعنين الثاني والرابع والثامن مذكرة بأسباب طعونهم موقعة منه لدى ذات القلم سالف الذكر. ولم يقدم باقي الطاعنين أسباب طعونهم.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانونى رأت فيها قبول طعون الطاعنين الأول والثاني والرابع والثامن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن الأول وباقي الطاعنين والمحكوم عليهم وإعادة الدعوى الى محكمة جنايات طرابلس لنظرها مجدداً من هيئة أخرى. وعدم قبول طعون باقي الطاعنين شكلا لعدم إيداع الأسباب. 

حددت جلسة 2003.3.11 ف لنظر الدعوى وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص ثم سمعت الدعوى على النحو الثابت بمحضر الجلسة وحجزت للحكم بجلسة اليوم. 

الأسباب

من حيث إن الطاعنين الثالث والخامس والسادس والسابع وإن قرروا بالطعن في الميعاد القانوني إلا أنهم لم يقدموا أسبابا لطعونهم مما تكون معه غير مستوفية للشكل المقرر لها في القانون مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها شكلا عملاً بالمادة 385/3 من قانون الإجراءات الجنائية. 

وحيث إن طعون باقي الطاعنين الأول والثاني والرابع والثامن قد قرر بها في الميعاد القانونى واستوفت كافة إجراءاتها القانونية ومن ثم فهي مقبولة شكلا. 

وحيث مما ينعى به الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه قصوره في التسبيب و إخلاله بحق الدفاع. ذلك أن المحكمة المطعون على قضائها استندت من ضمن ما استندت عليه في إدانة الطاعن على اعترافه بمحضر جمع الاستدلالات رغم الدفع أمامها بأنه كان وليد إكراه. ولكن المحكمة لم تحقق هذا الدفع ولم ترد عليه مما يجعل حكمها معيبا بما يوجب نقضه. 

وحيث إنه من المقرر إن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحته وقيمته في الإثبات إلا أن الاعتراف يجب أن لا يعول عليه متى كان وليد إكراه لذلك كان من المتعين على المحكمة أن ترد على ما يثيره المتهم من أن اقراره الصادر عنه لدى جهات الاستدلال أو التحقيق كان وليد إكراه وإن يكون ردها بقبوله أو رفضه بأسباب سائغة تؤدى الى ما تنتهي إليه وكان هى لم تفعل كان حكمها مشوبا بعيب القصور في التسبيب. 

لما كان ذلك وكان يبين من محاضر جلسات الطاعن الأول ومن معه أن المدافع عنه دفع أن اعتراف الطاعن الأول بمحضر ضبط الواقعة كان نتيجة إكراه وأن اعترافه أمام النيابة في بادئ الأمر كان نتيجة خوفه حيث هدد بإعادته الى البحث الجنائي إن لم يعترف، وقد أورد الحكم المطعون فيه هذا الدفع ولكنه لم يرد عليه بما يبرر طرحه وهو من الدفوع الجوهرية التي إن صحت بتغير بها وجه الرأي في الدعوى. 

وكان الحكم المطعون فيه بالرغم من إيراده للدفع إلا أنه لم يحدث ذلك الدفع ويبدى رأيه بشأن الإكراه المدعى به الأمر الذى يصمه بالقصور، ولا يغير من ذلك بما تضمنه من أدلة أخرى لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث تكون جميعها. خالية مما يعيبها. مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن الأول. وإذ كان السبب الذي نقض الحكم من أجله والذي تمسك به الطاعن الأول يتصل  بالطاعنين والمحكوم عليهم فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة لهم جميعاً. عملا بنص المادة 396 من قانون الإجراءات الجنائية دون مناقشة بقية أسباب الطعن ودون مناقشة أسباب بقبة الطاعنين المقبول طعنهم. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول طعون الطاعنين الأول والثاني والرابع والثامن شكلا. وعدم قبول طعون الطاعنين الثالث والخامس والسادس والسابع شكلا. ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى الى المحكمة جنايات طرابلس لنظرها مجدداً من هيئة أخرى بالنسبة للطاعن الأول وباقي الطاعنين والمحكوم عليهم.