أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 687 لسنة 2021 م بترفيع مجمع عيادات

نشر في

قرار رقم 687 لسنة 2021 م بترفيع مجمع عيادات

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973، بشأن إصدار القانون الصحي، ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1986، بشأن المسؤولية الطبية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للشعبيات “سابقا” رقم 9 لسنة 2004م بشأن تنظيم المستشفيات وتقرير بعض الأحكام الأخرى في شأنها.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ ١م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2013م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الصحة وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 100 لسنة 2015م، باعتماد الهيكل التنظيمي للعيادات المجمعة. 
  • وعلى كتاب السيد/ عميد بلدية زليتن المكلف رقم 439 بتاريخ 14/ 11/ 2021م. 
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21766 بتاريخ 18/ 12/ 2021م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

يرفع مجمع عيادات الحوريات زليتن إلى مجمع الحوريات للعيادات الذهبية بزليتن يكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع وزارة الصحة.

مادة 2

يتولى المستشفى الاختصاصات الموكلة له وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 14 جمادي الأول 1443 هـ
  • الموافق 19/ 12/ 2021 م