قرار رقم 688 لسنة 2021 م بترفيع مستشفى قروي
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يرفع مستشفى زاوية إدواو القروي بزليتن إلى مستشفى عام.
مادة 2
يتولى المستشفى اختصاصات الموكلة له وفقا للتشريعات النافذة والقرارات المنظمة لعمل المستشفيات العامة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.