قرار رقم 688 لسنة 2021 م بترفيع مستشفى قروي
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 بشأن إصدار القانون الصحي، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1986، بشأن المسؤولية الطبية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للشعبيات سابقا” رقم 9 لسنة 2004م بشأن تنظيم المستشفيات وتقرير بعض الأحكام الأخرى في شأنها.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2013م، بإنشاء مراكز صحية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2013م، بشأن اعتمادي واختصاصات وزارة الصحة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى كتاب السيد/ عميد بلدية زليتن المكلف رقم 436 بتاريخ 2021/11/14م.
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21766 بتاريخ 2021/12/18م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يرفع مستشفى زاوية إدواو القروي بزليتن إلى مستشفى عام.
مادة 2
يتولى المستشفى اختصاصات الموكلة له وفقا للتشريعات النافذة والقرارات المنظمة لعمل المستشفيات العامة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 14 جمادي الأول 1443 هـ
- الموافق 19/ 12/ 2021 م