قرار رقم 688 لسنة 2021 م بترفيع مستشفى قروي

التاريخ: 11 أبريل 2025

قرار رقم 688 لسنة 2021 م بترفيع مستشفى قروي

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يرفع مستشفى زاوية إدواو القروي بزليتن إلى مستشفى عام.

مادة 2

يتولى المستشفى اختصاصات الموكلة له وفقا للتشريعات النافذة والقرارات المنظمة لعمل المستشفيات العامة. 

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly