Skip to main content

قرار لسنة 1972 م بشأن تعديل المادة 19 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن

3 ديسمبر 1972

قرار لسنة 1972 م بشأن تعديل المادة 19 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 من أكتوبر 1967م والقوانين المعدلة له.
  • وعلى لائحة الميزانية والحسابات والمخازن الصادرة بقرار مجلس الوزراء في 13 من رمضان 1388هـ الموافق 3 من ديسمبر 1968م والقرارات المعدلة لها.
  • وبناء على ما عرضه وزير الخزانة.

قرر

مادة 1

يستبدل بنص المادة 19 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن المشار إليها النص الآتي:-

مادة 19 يكون حق التوقيع على أذونات الصرف للمراقب المالي ومساعديه بالوزارات والمصالح التابعة لها ووحدات الإدارة المحلية دون غيرهم.

مادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. 

  • الرائد عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 28 شوال 1392 هـ
  • الموافق 3 ديسمبر 1972م