قرار لسنة 1972 م بشأن الموافقة على التخلي الكامل عن مناطق عقود امتياز نفطية وتخصيصها للمؤسسة الوطنية للنفط
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
ووفق على التخلي الكامل عن مناطق عقود الامتياز الممنوحة لشركة ب ب للاستكشاف على النحو الآتي:
مادة 2
تخصص المناطق المتخلي عنها بتقسيمها المشار إليه في المادة السابقة للمؤسسة الوطنية للنفط.
مادة 3
على وزير النفط تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.