قرار رقم 663 لسنة 2021 م بشأن الإذن بإجراء مناقلة مالية
9 ديسمبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 ديسمبر 2021
- رقم التشريع: 663
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
-
663-2021-DEC-COM
قرار رقم 663 لسنة 2021 م بشأن الإذن بإجراء مناقلة مالية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الـمـوقـع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 68 لسنة 2012م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة المالية، وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 425 لسنة 2021 م.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 481 لسنة 2021 م.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 429 لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21/48 المؤرخ في 21/ 11/2021م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يؤذن بإعادة توزيع المخصصات المالية المحددة بالقرارات الآتية 425، و 481، و 429 الخاص بالإنفاق الحكومي للوحدات الإدارية العامة، وذلك وفقا للجداول 1، 2، 3 المرفقة بهذا القرار.
كما يعتمد توزيع المخصصات المالية للوحدات العامة للعام 2021م وفقا للجداول المعدة من وزارة المالية.
مادة 2
تتولى وزارة المالية اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة بإصدار أذونات التخويل المالية لكافة الجهات العامة الممولة من الخزانة العامة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 3 جمادي الأول 1442 هـ
- الموافق 9/ 12/ 2021 م
المحتويات
جدول رقم 1 للمخصصات الإنفاق الحكومي 2021م المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 429 لسنة 2021 م بإعتماد الإنفاق الحكومي وتوزيع المخصصات المالية للوحدات الإدارية العامة للعام 2021 م
البيان | الإنفاق الحكومي المعتمد | المناقلة (له) | المناقلة (منه) | الإنفاق الحكومي المعتمد |
الباب الأول – المرتبات وما في حكمها | 33,100,000,000 | 2,250,000,000 | 1,591,040,000 | 33,758,960,000 |
الباب الثاني – المصروفات التشغيلية | 8,000,000,000 | 500,000,000 | 8,500,000,000 | |
الباب الثالث – التنمية | 17,494,530,000 | 17,494,530,000 | ||
الباب الرابع – الدعم | 21,000,000,000 | 1,796,680,000 | 22,796,680,000 | |
الباب الخامس – الطواري | 6,500,000,000 | 6,500,000,000 | ||
الإجمالي | 86,094,530,000 | 4,546,680,000 | 1,591,040,000 | 89,050,170,000 |
ملاحظة:
- المبالغ المدرجة بالباب الأول بالمناقلة وفقاً للقرار رقم 425 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي لتغطية الزيادة المقررة بالقانون رقم (1) لسنة 2018 م.
- المبالغ المدرجة بالمناقلة للباب الرابع وفقاً للقرار رقم 481 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي لتغطية توريد الحبوب والأعلاف الحيوانية.
جدول رقم 2 توزيع مخصصات الإنفاق الحكومي للباب الأول والثاني للسنة المالية 2021 م
ت | الجهة | الباب الأول | الباب الثاني |
1 | مجلس النواب والجهات التابعة له | 694,000,000 | 225,279,500 |
2 | المجلس الاعلى للدولة | 15,000,000 | 35,000,000 |
3 | المجلس الرئاسي والجهات التابعة له | 406,600,000 | 87,950,000 |
4 | مجلس الوزراء والجهات التابعة له | 595,400,000 | 363,836,000 |
5 | وزارة الداخلية والجهات التابعة لها | 3,908,510,000 | 149,850,000 |
6 | وزارة العدل والجهات التابعة لها | 904,300,000 | 314,100,000 |
7 | وزارة الخارجية و التعاون الدولي والجهات التابعة لها | 836,200,000 | 539,150,000 |
8 | وزارة المالية والجهات التابعة لها | 4,403,700,000 | 961,916,000 |
9 | وزارة الصحة والجهات التابعة لها | 3,260,900,000 | 1,440,954,000 |
10 | وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها | 8,411,300,000 | 56,100,000 |
11 | وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و الجهات التابعة لها | 1,300,900,000 | 190,539,500 |
12 | وزارة التعليم التقني و الفني و الجهات التابعة لها | 569,000,000 | 21,000,000 |
13 | وزارة الاقتصاد و التجارة والجهات التابعة لها | 253,700,000 | 24,400,000 |
14 | وزارة الصناعة والمعادن و الجهات التابعة لها | 13,050,000 | 10,800,000 |
15 | وزارة المواصلات والجهات التابعة لها | 305,400,000 | 81,000,000 |
16 | وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات التابعة لها | 266,900,000 | 1,215,250,000 |
17 | وزارة التخطيط والجهات التابعة لها | 41,500,000 | 11,700,000 |
18 | وزارة الحكم المحلي والجهات التابعة لها | 364,000,000 | 112,400,000 |
19 | وزارة الدفاع والجهات التابعة لها | 3,657,300,000 | 140,150,000 |
20 | وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والجهات التابعة لها | 770,200,000 | 31,800,000 |
21 | وزارة الثروة البحرية و الجهات التابعة لها | 76,200,000 | 3,800,000 |
22 | وزارة العمل والتأهيل والجهات التابعة لها | 775,900,000 | 13,800,000 |
23 | وزارة الاسكان والتعمير والجهات التابعة له | 226,200,000 | 35,000,000 |
24 | وزارة السياحة و الصناعات التقليدية و الجهات التابعة لها | 133,900,000 | 6,900,000 |
25 | وزارة الثقافة و التنمية المعرفية و الجهات التابعة لها | 208,900,000 | 15,920,000 |
26 | وزارة الرياضة و الجهات التابعة لها | 63,000,000 | 101,205,000 |
27 | وزارة الشباب و الجهات التابعة لها | 3,500,000 | 24,000,000 |
28 | وزارة الخدمة المدنية و الجهات التابعة لها | 4,000,000 | 4,000,000 |
29 | وزارة الموارد المائية و الجهات التابعة لها | 11,500,000 | 4,000,000 |
30 | وزارة البيئة و الجهات التابعة لها | 11,800,000 | 4,800,000 |
31 | وزارة النفط و الغاز و الجهات التابعة لها | 1,206,000,000 | 1,901,400,000 |
32 | هيئة رعاية أسر الشهداء والمفقودين | 5,200,000 | 205,000,000 |
33 | الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الاسلامية والجهات التابعة لها | 31,700,000 | 164,000,000 |
34 | الهيئة العامة للاتصالات والجهات التابعة لها | 23,300,000 | 3,000,000 |
الإجمالي | 33,758,960,000 | 8,500,000,000 |
جدول رقم 3 للمخصصات الإنفاق الحكومي 2021 م الباب الرابع (نفقات الدعم)
ر.م | الجهة | المخصص بعد المناقلة والإضافة (بالدينارات) |
1 | دعم الأدوية والمعدات الطبية | 2,950,000,000 |
2 | الكهرباء (دعم الإنارة العامة) | 840,000,000 |
3 | دعم النظافة العامة | 425,000,000 |
4 | دعم المياه والصرف الصحي والتحلية | 230,000,000 |
5 | دعم المحروقات | 9,980,000,000 |
6 | علاوة الزوجة والأبناء | 4,666,040,000 |
7 | دعم صندوق الزواج | 3,000,000,000 |
8 | دعم الأعلاف | 705,640,000 |
الاجمالي | 22,796,680,000 |