طعن جنائي رقم 1206-43 ق
طعن جنائي رقم 1206-43 ق
خلاصة المبدأ
الدفع بأن الاعتراف كان وليد إكراه – دفع جوهري – عدم الرد عليه – أثره.
الحكم
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما بتاريخ 1994.3.12ف بدائرة وحدة مكافحة المخدرات والتهريب غريان:
- الأول: 1. حاز بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً المادة المخدرة المبينة نوعاً ووصفاً ووزناً بتقرير خبير التحاليل الكيماوية وكما هو ثابت بالأوراق.
2. حاز بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قاوناً المادة المخدرة المبينة النوع والوصف والوزن بتقرير خبير التحاليل الكيماوية وعلى النحو الثابت بالأوراق.
- الثاني: 1. حاز بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً المادة المخدرة المبينة نوعاً ووصفاً بتقرير خبير التحاليل الكيماوية وعلى النحو الثابت بالأوراق.
2. حاز بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً المادة المخدرة المبينة نوعاً ووزناً ووصفاً بتقرير خبير التحاليل الكيماوية وعلى النحو المثبت بالأوراق.
وطلبت من غرفة الاتهام بمحكمة غريان الابتدائية إحالتهما على محكمة الجنايات المختصة لمعاقبتهما بمقتضى نصوص المواد 1-35/1 بند 1،37/1-42-46 من القانون رقم 7 لسنة 1990 ف بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية.
والغرفة قررت ذلك.
ومحكمة جنايات طرابلس نظرت الدعوى وقضت فيها بمعاقبة كل واحد من الطاعنين بالسجن إحدى عشر سنة وتغريمه ستة آلاف دينار عما نسب إليه وأمرت بمصادرة المادة المخدرة المضبوطة موضوع الجريمة ونشر ملخص الحكم مرتين متتاليتين على نفقة المحكوم عليهما في جرائد الفجر الجديد والميزان والإعلان وبلا مصاريف جنائية.
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
صـدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 15-4-1996 ف وفي 17-4-1996 ف قرر المحكوم عليهما الطعن على الحكم بطريق النقض من داخل السجن وبتاريخ 14-5-1996 ف أودع محامي الطاعن الثاني مذكرة بأسباب طعنه موقعة منه لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم ولم يقدم الطاعن الأول أسباباً لطعنه.
قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها رأت فيها عدم قبول طعن الطاعن الأول شكلا وقبول طعن الطاعن الثاني شكلا ورفضه موضوعاً.
حددت جلسة 8/10/2002 لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم.
الأسباب
من حيث إنه بالنسبة لشكل طعن الطاعن الاول فإنه وإن كان قد قرر به فى الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابا له ومن ثم فهو غير مقبول شكلا.
وحيث إن طعن الطاعن الثاني قد استوفى كامل الأوضاع الشكلية المقرر له فى القانون وحيث أن مما ينعى به هذا الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ذلك أن المحكمة الطعون على قضائها استندت في إدانته على اعترافه بمحضر الضبط رغم دفعه بوقوع اكراه عليه من الشرطة ورغم انكاره لتلك التهم بعد ذلك أمام جهات التحقيق والمحاكمة ودون أن تتولى المحكمة الرد على الدفع بالإكراه برد سائغ رغم جوهرية. الأمر الذى يكون معه حكمها معيبا بما يوجب نقضه.
وحيث يبين من الاطلاع على محضر جلسات المحاكمة ومذكرة دفاع الطاعن التى تقدم بها للمحكمة المطعون على قضائها إنه قد دفع بوقوع إكراه عليه من الشرطة أثناء أخذ أقواله بمحضر الضبط ، كما إنه قد ذكر ذلك لوكيل النيابة عند التحقيق معه غير أن الحكم قد أورد هذا الدفع وطرحه بقوله ” إن هذا الدفع لا يستند على أساس من واقع الأوراق حيث أن المتهمين لم يذكرا أمام وكيل النيابة أن الشرطة استعملت معهما الاكراه ومن ثم فإن هذه المحكمة لا تلتفت الى هذا الدفع وتطرحه ولا تأخذ به ”
لما كان ذلك وكان من المقرر أنه متى أيدي الطاعن دفاعاً جوهريا وطرحه على المحكمة فإنه يتعين عليها أن تيحته وتستظهر مدى صحته وإلا كان حكمها قاصر البيان ، وكان الحكم المطعون فيه وعلى نحو ما سلف بيانه قد رد على الدفع بعبارة مرسلة تخالف الثابت بالاوراق إذ الثابت أن الطاعن ومن معه قد برراً إنكارهما أمام النيابة رغم اعترافهما بمحضر الضبط بأن تلك الاعترافات كانت نتيجة الضرب وهذا الذى رد به الحكم على دفع الطاعن بتعرضه للإكراه وعلى النحو السالف بيانه لا يبرر طرحه له ـ مما يكون معه الحكم المطعون فيه مشوباً بعيب القصور فى التسبيب الموجب لنقضه ولا يغير من ذلك استناد الحكم على أدلة أخري لما هو مقرر من أن الأدلة في المسائل الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث يجب أن تكون جميعها خالية مما يعيبها ـ مما يتعين معه نقض الحكم مع الإعادة بالنسبة لهذا الطاعن وللطاعن الاخر لوحده الدليل دونما حاجة لبحث باقي المناعي.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول طعن الطاعن الأول شكلا وقبول طعن الطاعن الثاني شكلا ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة جنايات طرابلس لنظر مجدداً من هيئة أخرى بالنسبة للطاعنين.