قرار رقم 342 لسنة 2024 م بشأن إنشاء كلية لتقنية الذكاء الاصطناعي
1 سبتمبر 2024
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 سبتمبر 2024
- رقم التشريع: 342
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم التقني والفني, التعليم العالي
- رقم المُعَرِّف: 342-2024-DEC-COM
قرار رقم 342 لسنة 2024 م بشأن إنشاء كلية لتقنية الذكاء الاصطناعي
مجلس الوزراء،
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 2015/12/17م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010م بشأن التعليم.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 4 لـ سنة 2020م بتعديل القانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن الجامعات.
- وعلى القانون رقم 26 لسنة 2023م بشأن اعتماد ميزانية التنمية للأعوام 2023م 2024م 2025م
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2022 ميلادية بشأن اعتماد التشكيلة الوزارية.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 8 لسنة 2023 ميلادية بشأن تكليف رئيس للحكومة الليبية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 323 لسنة 2023 بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 2020 بتعديل القانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن الجامعات.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 383 لسنة 2023 بشأن تفويض رئيسة ببعض اختصاصاته.
- وعلى كتاب السيد وزير التعليم التقني والفني رقم و/ ت/ ت/ 24/173 بتاريخ 2024/7/29م.
- وعلى كتاب مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم م/// 33/ 24 بتاريخ 2024/7/30م.
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تنشأ كلية للذكاء الاصطناعي تسمى “كلية بنغازي لتقنية الذكاء الاصطناعي” بذمة مالية وشخصية اعتبارية مستقلة وتتبع لوزارة التعليم التقني والفني.
مادة 2
تتولى وزارة التعليم التقني والفني اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن اعتماد النظام الداخلي للكلية واعتماد الأقسام العلمية اللازمة لكافة الفصول الدراسية بها.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في 27 صفر 1446 هـ
- الموافق 1/ 9/ 2024 م