Skip to main content

قانون رقم 62 لسنة 1971 م بشأن المساواة في استحقاق الإجازات

14 أكتوبر 1971

قانون رقم 62 لسنة 1971 م بشأن المساواة في استحقاق الإجازات

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،،

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1979م.
  • وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964م والقوانين المعدلة له.
  • وعلى قانون التقاعد الصادر في 7 ذو الحجة 1386هـ الموافق 28 مارس 1967م.
  • وعلى القانون رقم 58 لسنة 1970م بإنشاء الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة.
  • وعلى القانون رقم 62 لسنة 1970م بشأن نظام الحكم المحلي.
  • وعلى لائحة الموظفين غير المصنفين الصادر بقرار مجلس الوزراء في 12 شعبان 1384 هـ الموافق 16 ديسمبر 1964م والقرارات المعدلة له.
  • وعلى اللائحة رقم 6 لسنة 1958م في شأن إجازات الموظفين والقرارات المعدلة له.
  • وبناء على ما عرضه النقيب العام.

أصدر القانون الآتي:

المساواة بين موظفي الدولة في استحقاق الإجازات

مادة 1

الأجازات حق للموظفين المصنفين وغير المصنفين والعمال بالوزارات والمصالح ووحدات الحكم المحلي والهيئات والمؤسسات العامة يزاولونه على أساس المساواة،دون النظر إلى المركز الوظيفي طبقا للشروط والأوضاع التي يحددها القانون.

وتكون أجازاتهم الدورية لمدة ثلاثين يوما في السنة،فإذا بلغ الموظف أو العامل سن الخمسين أو جاوزت مدة خدمته عشرين سنة كانت الأجازة لمدة خمسة وأربعين يوما.

التنازل او التاجيل او القطع للإجازة

مادة 2

لا يجوز أن ينزل الموظف أو العامل عن أجازته،كما لا يجوز تأجيلها أو قطعها إلا لضرورة تقتضيها ظروف العمل وصالحه.

أنواع الإجازات الممنوحة للموظفين

مادة 3

تنظم القوانين المتعلقة بالموظفين والعمال أوضاع الأجازات المرضية والإجازات العارضة،والأجازات الدراسية والخاصة،وأجازات الحج وغيرها من الإجازات،على أساس من المساواة .

تنفيذ القانون ونشره في الجريدة الرسمية

مادة 4

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون،وينشر في الجريدة الرسمية،ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 1 رجب 1391هـ
  • الموافق 23 أغسطس 1971م