قانون رقم 62 لسنة 1971 م بشأن المساواة في استحقاق الإجازات

التاريخ: 10 مايو 2025

قانون رقم 62 لسنة 1971 م بشأن المساواة في استحقاق الإجازات

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،،

بعد الإطلاع

أصدر القانون الآتي:

المحتويات

المساواة بين موظفي الدولة في استحقاق الإجازات

مادة 1

الأجازات حق للموظفين المصنفين وغير المصنفين والعمال بالوزارات والمصالح ووحدات الحكم المحلي والهيئات والمؤسسات العامة يزاولونه على أساس المساواة،دون النظر إلى المركز الوظيفي طبقا للشروط والأوضاع التي يحددها القانون.

وتكون أجازاتهم الدورية لمدة ثلاثين يوما في السنة،فإذا بلغ الموظف أو العامل سن الخمسين أو جاوزت مدة خدمته عشرين سنة كانت الأجازة لمدة خمسة وأربعين يوما.

التنازل او التاجيل او القطع للإجازة

مادة 2

لا يجوز أن ينزل الموظف أو العامل عن أجازته،كما لا يجوز تأجيلها أو قطعها إلا لضرورة تقتضيها ظروف العمل وصالحه.

أنواع الإجازات الممنوحة للموظفين

مادة 3

تنظم القوانين المتعلقة بالموظفين والعمال أوضاع الأجازات المرضية والإجازات العارضة،والأجازات الدراسية والخاصة،وأجازات الحج وغيرها من الإجازات،على أساس من المساواة .

تنفيذ القانون ونشره في الجريدة الرسمية

مادة 4

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون،وينشر في الجريدة الرسمية،ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly