قرار رقم 456 لسنة 2024 م بتقرير حكم في شأن إعادة تنظيم المعهد العالي للقضاء
قرر
مادة 1
تحدد مدة تأهيل المرشحين لشغل وظائف بالهيئات القضائية لاجتياز التأهيل الأساسي بالمعهد العالي للقضاء بفصلين دراسيين يعين بعدها من اجتاز التأهيل بنجاح.
مادة 2
يوضع برنامج هدفه تطوير المعرفة والمهارات للمعينين أثناء سيرهم في الوظائف القضائية بالتنسيق بين المعهد العالي للقضاء وبين مركز البحوث الجنائية والتدريب.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.