قرار رقم 676 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21662 بتاريخ 2021/12/15م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد/ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعضوية الآتي ذكرهم:
السيد/ وزير المواصلات.
السيد/ وزير التخطيط.
السيد/ وزير التعليم التقني والفني.
السيد/ وكيل وزارة التعليم للشؤون التربوية.
مادة 2
تتولى اللجنة اتخاذ الإجراءات العاجلة للتعاقد على توفير الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2022/2021 والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم في شأن الآليات المتاحة والملائمة لحالة الضرورة والاستعجال لأداء وسير فصول العام الدراسي الحالي.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.