قرار رقم 666 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد لتوريد سيارات
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يؤذن لديوان مجلس الوزراء بالتعاقد على توريد سيارات للوزراء والوكلاء وعدد من مدراء الإدارات بالوزارات، بقيمة قدرها 19,147,060.00 تسعة عشر مليونا ومائة وسبعة وأربعون ألفا وستون دينارا وفقا للتفصيل الآتي:
ت | اسم الشركة | العدد | القيمة بالدينار |
1. | شركة المحركات الليبية | 24 | 4,966,510 |
2. | شركة تالنتس العالمية | 50 | 4,221,000 |
3. | شركة الرمال البيضاء | 35 | 4,979,775 |
4. | شركة دروب ليبيا | 35 | 4,979,775 |
وذلك كله وفقا للعروض المقدمة من الشركات المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.