أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 666 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد لتوريد سيارات

نشر في

قرار رقم 666 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد لتوريد سيارات

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ /3/ أغسطس /2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 / مارس /2021م في مدينة بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية. 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم ش. م. و 21/471 بتاريخ 2021/11/21م. 
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثامن لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

يؤذن لديوان مجلس الوزراء بالتعاقد على توريد سيارات للوزراء والوكلاء وعدد من مدراء الإدارات بالوزارات، بقيمة قدرها 19,147,060.00 تسعة عشر مليونا ومائة وسبعة وأربعون ألفا وستون دينارا وفقا للتفصيل الآتي:

تاسم الشركةالعددالقيمة بالدينار
1.شركة المحركات الليبية244,966,510
2.شركة تالنتس العالمية504,221,000
3.شركة الرمال البيضاء354,979,775
4.شركة دروب ليبيا354,979,775

وذلك كله وفقا للعروض المقدمة من الشركات المرفقة بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 3 جمادي الأول 1443 هـ
  • الموافق 9/ 12/ 2021 م