Skip to main content

قرار رقم 670 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد لتنفيذ مشروعات

9 ديسمبر 2021

قرار رقم 670 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد لتنفيذ مشروعات

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ/3/ أغسطس 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/ 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية. 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18752 بتاريخ 2021/11/17م. 
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثامن لسنة 2021م، المنعقد بتاريخ 2021/11/17م

قرر

مادة 1

يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بالتعاقد لتنفيذ المشروعات التالي ذكرها: 

  1. مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي سبها وتوسيعات المرحلة الثانية وصيانة المرحلة.
  2. مشروع إنشاء محطة ضخ رئيسية وإعادة تأهيل ثلاثة محطات فرعية للصرف الصحي. 
  3. مشروع تنفيذ الخط الناقل لمياه الصرف الصحي من البحيرة إلى رمال زلاف. 
  4. مشروع تجديد وصيانة وإعادة رصف الطريق الدائري الثاني. 

على أن تتخذ الإجراءات وفقاً للائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 3 جمادي الأول 1443 هـ
  • الموافق 9/ 12/ 2021 م