قرار رقم 670 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد لتنفيذ مشروعات
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بالتعاقد لتنفيذ المشروعات التالي ذكرها:
على أن تتخذ الإجراءات وفقاً للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.