قرار رقم 670 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد لتنفيذ مشروعات
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ/3/ أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/ 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18752 بتاريخ 2021/11/17م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثامن لسنة 2021م، المنعقد بتاريخ 2021/11/17م
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بالتعاقد لتنفيذ المشروعات التالي ذكرها:
- مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي سبها وتوسيعات المرحلة الثانية وصيانة المرحلة.
- مشروع إنشاء محطة ضخ رئيسية وإعادة تأهيل ثلاثة محطات فرعية للصرف الصحي.
- مشروع تنفيذ الخط الناقل لمياه الصرف الصحي من البحيرة إلى رمال زلاف.
- مشروع تجديد وصيانة وإعادة رصف الطريق الدائري الثاني.
على أن تتخذ الإجراءات وفقاً للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 3 جمادي الأول 1443 هـ
- الموافق 9/ 12/ 2021 م