قرار رقم 670 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد لتنفيذ مشروعات

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 670 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد لتنفيذ مشروعات

قرر

مادة 1

يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بالتعاقد لتنفيذ المشروعات التالي ذكرها: 

  1. مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي سبها وتوسيعات المرحلة الثانية وصيانة المرحلة.
  2. مشروع إنشاء محطة ضخ رئيسية وإعادة تأهيل ثلاثة محطات فرعية للصرف الصحي. 
  3. مشروع تنفيذ الخط الناقل لمياه الصرف الصحي من البحيرة إلى رمال زلاف. 
  4. مشروع تجديد وصيانة وإعادة رصف الطريق الدائري الثاني. 

على أن تتخذ الإجراءات وفقاً للائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly