قرار لسنة 1973 م بشأن إيقاف تصدير النفط الخام ومشتقاته إلى الولايات المتحدة الأميركية
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يوقف تصدير النفط الخام ومشتقاته من جميع الموانئ النفطية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
مادة 2
يعاقب على مخالفة أي حكم من أحكام هذا القرار بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة أو أية عقوبة أشد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، تلغى عقود امتياز كل شركة نفط تخالف أحكام هذا القرار، ويتم الإلغاء بقرار مسبب من وزير النفط.
مادة 3
على وزير النفط تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.