قرار مجلس رقم 662 لسنة 2021 م بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يشكل مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة برئاسة السيد/ علي محمد البشير وعضوية التالي ذكرهم:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.