بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/ 2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972م بشأن التطوير العمراني وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001م بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 17 لسنة 2010، بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021 م.
وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم ش.م.و/21/46 المؤرخ في 2021/11/21م.
مادة 1
يوافق على تخصيص العقار قاعة الشعب “سابقا” بكامل مرافقه الكائن بمدينة طرابلس كراسة تصديق رقم 15272 لصالح الشركة العامة لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص، وحدوده كالآتي:
شمالاً: طريق.
غرباً: طريق.
شرقاً: طريق.
جنوباً: طريق.
مادة 2
تتولى مصلحة أملاك الدولة مباشرة اختصاصاتها باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لهذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.