أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 594 لسنة 2021 م بإنشاء جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

نشر في

قرار رقم 594 لسنة 2021 م تأسيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بوزارة الداخلية، ونقل كافة اختصاصات وأصول الإدارة العامة السابقة إليه، مع إلغاء أي أحكام متعارضة.

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد/ وزير الداخلية رقم 8914 المؤرخ في 12 أكتوبر 2021 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18755 المؤرخ في 17 نوفمبر 2021 م.

قرر

مادة 1
ينشأ جهاز يسمى “جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية” يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الداخلية.

مادة 2
تلغى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتؤول اختصاصاتها وأصولها الثابتة والمنقولة من قوة عمومية وآليات وأجهزة وأسلحة وذخائر ومقار إلى جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
  • صدر في: 16 ربيع الآخر 1443 هـ
  • الموافق: 21 نوفمبر 2021 م