Skip to main content

قرار رقم 639 لسنة 2021 م بالموافقة على زيادة قيمة عقد

21 نوفمبر 2021

قرار رقم 639 لسنة 2021 م بالموافقة على زيادة قيمة عقد

مجلس الوزراء،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/ 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاته.
  • وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 4734 المؤرخ في 2021/11/08 م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021 م. 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21/30 المؤرخ في 2021/11/20 م.

قرر

مادة 1

يوافق لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات على زيادة قيمة العقد رقم (2019/1) المبرم مع شركة ماتياس ليبيا للمقاولات العامة المشتركة لتنفيذ مشروع استكمال طريق (مرادة/ العقيلة)، وذلك بمبلغ قدره 113,906,741.525 مائة وثلاثة عشر مليونا وتسعمائة وستة آلاف وسبعمائة وواحد وأربعون دينارا و 525 درهما، بحيث تصبح القيمة الإجمالية للعقد مبلغا قدره 153,586,410.612 مائة وثلاثة وخمسون مليونا وخمسمائة وستة وثمانون ألفا وأربعمائة وعشرة دينار و 612 درهما.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 16 ربيع الأخر 1443 هـ
  • الموافق 21/ 11/ 2021 م