Skip to main content

قرار لسنة 1975 م بشأن استثناء العاملين بالإدارة العامة للجمارك من أحكام لائحة تنظيم العمل الإضافي للعاملين بالدولة

20 مارس 1974

قرار لسنة 1975 م بشأن استثناء العاملين بالإدارة العامة للجمارك من أحكام لائحة تنظيم العمل الإضافي للعاملين بالدولة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964م والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 109 لسنة 1970م بشأن الأحكام الخاصة بالمزايا المالية للموظفين.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 23 ربيع الثاني 1392هـ الموافق 5 يونيو 1972م بلائحة تنظيم العمل الإضافي للعاملين بالدولة.

قرر

مادة 1

يستثنى العاملون بالإدارة العامة للجمارك من أحكام المواد 1/ 3 و3 و6 من لائحة تنظيم العمل الإضافي للعاملين بالدولة، وعلى أن تكون المكافأة عن العمل الإضافي في حدود نسبة 30% من المرتبات الأصلية لهؤلاء العاملين.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • الرائد، عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 7 ربيع الأول 1395 هـ
  • الموافق 20 مارس 1974م