قرار رقم 649 لسنة 2021 م بالإذن لجهاز تطوير مدن المنطقة الشرقية بطرح مشروعات في مناقصة محدودة
مجلس الوزراء،
مادة 1
يؤذن لجهاز تطوير مدن المنطقة الشرقية بطرح المشروعات التالية في مناقصة محدودة:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.