Skip to main content

قرار رقم 651 لسنة 2021 م بشأن منح ترقية استثنائية

21 نوفمبر 2021

قرار رقم 651 لسنة 2021 م بشأن منح ترقية استثنائية

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر يتا 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته
  • مجلس الوزراء،
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل. 
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2019 م، بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2018 بشأن قوة الشرطة. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس//2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21/43 بتاريخ 21/11/2021م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثامن لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

يرقى الضباط المذكورين أدناه ترقية استثنائية كل حسب الرتبة المحددة قرين اسمه:

تالاسمالجهة التابع لهاالرتبة المرقى لها
1عبد الله محمد عبد الله بوعروشحرس الجماركعميد
2أسامة المصري انجيمالشرطة القضائيةعقيد
3عبد الباسط محمد محمد بن طاهروزارة الداخليةمقدم

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 16 ربيع الأخر 1443 هـ
  • الموافق 21/ 11/ 2021 م