قرار رقم 651 لسنة 2021 م بشأن منح ترقية استثنائية
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر يتا 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته
- مجلس الوزراء،
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2019 م، بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2018 بشأن قوة الشرطة.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس//2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21/43 بتاريخ 21/11/2021م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثامن لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يرقى الضباط المذكورين أدناه ترقية استثنائية كل حسب الرتبة المحددة قرين اسمه:
ت | الاسم | الجهة التابع لها | الرتبة المرقى لها |
1 | عبد الله محمد عبد الله بوعروش | حرس الجمارك | عميد |
2 | أسامة المصري انجيم | الشرطة القضائية | عقيد |
3 | عبد الباسط محمد محمد بن طاهر | وزارة الداخلية | مقدم |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 16 ربيع الأخر 1443 هـ
- الموافق 21/ 11/ 2021 م