قرار رقم 651 لسنة 2021 م بشأن منح ترقية استثنائية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 651 لسنة 2021 م بشأن منح ترقية استثنائية

قرر

مادة 1

يرقى الضباط المذكورين أدناه ترقية استثنائية كل حسب الرتبة المحددة قرين اسمه:

تالاسمالجهة التابع لهاالرتبة المرقى لها
1عبد الله محمد عبد الله بوعروشحرس الجماركعميد
2أسامة المصري انجيمالشرطة القضائيةعقيد
3عبد الباسط محمد محمد بن طاهروزارة الداخليةمقدم

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly