أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 652 لسنة 2021 م باستحداث مرفق صحي

نشر في

قرار رقم 652 لسنة 2021 م باستحداث مرفق صحي

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973م، بإصدار القانون الصحي. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد/ وزير الصحة رقم 2591 المؤرخ 2021/11/4م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم  21/40  المؤرخ في 21/11/ 2021 م.

قرر

مادة 1

يستحدث مرفق صحي يسمى “المختبر المرجعي البطنان” وتمنح له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة. 

مادة 2

تتولى وزارة الصحة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم المرفق الصحي المذكور في المادة السابقة بما يوافق النظم والتشريعات النافذة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 16 ربيع الأخر 1443 هـ
  • الموافق 21/ 11/ 2021 م