Skip to main content

قرار رقم 654 لسنة 2021 م بشأن منح ترقية استثنائية لضابطين

21 نوفمبر 2021

قرار رقم 654 لسنة 2021 م بشأن منح ترقية استثنائية لضابطين

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/ 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019م. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد/ وكيل وزارة العدل رقم 19162 المؤرخ في 2021/11/2م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021 م. 
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم ش.م. و/21/42 المؤرخ في 21/ 11/ 2021 م.

قرر

مادة 1

يرقى الضابطان التالي ذكرهما ترقية استثنائية إلى الرتبة التالية لرتبتيهما الحالية، وهما:

  1. السيد محمد عياد أبو عجيلة.
  2. السيد/ سليمان عبد السلام السبتي

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 16 ربيع الأخر 1443 هـ
  • الموافق 21/ 11/ 2021 م