قرار رقم 654 لسنة 2021 م بشأن منح ترقية استثنائية لضابطين
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يرقى الضابطان التالي ذكرهما ترقية استثنائية إلى الرتبة التالية لرتبتيهما الحالية، وهما:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.