قرار رقم 654 لسنة 2021 م بشأن منح ترقية استثنائية لضابطين

التاريخ: 30 أبريل 2025

قرار رقم 654 لسنة 2021 م بشأن منح ترقية استثنائية لضابطين

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يرقى الضابطان التالي ذكرهما ترقية استثنائية إلى الرتبة التالية لرتبتيهما الحالية، وهما:

  1. السيد محمد عياد أبو عجيلة.
  2. السيد/ سليمان عبد السلام السبتي

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly