بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/ 2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972م بشأن التطوير العمراني وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001م بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 17 لسنة 2010، بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021م، في في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021 م.
وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم ش.م. و/21/45 المؤرخ في 21/ 11/ 2021م.
قرر
مادة 1
يوافق على استكمال مشروع التجمع السكني سيدي السائح من قبل الشركة العامة لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص، وذلك بطريق المشاركة مع القطاع الخاص.
مادة 2
تتولى الشركة التنسيق مع جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق لتسوية أية التزامات قائمة على المشروع، بما يضمن عدم تحمل الدولة أية تبعات قانونية ومالية على تنفيذ هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.