قرار لسنة 1975 م بشأن تفويض وزير البلديات في بعض الاختصاصات
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يفوض وزير البلديات في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في المواد 2، 32، 38، 85 من القانون رقم 130 لسنة 1972م بشأن نظام الإدارة المحلية.
مادة 2
على وزير البلديات تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.